ابراهيم بن عمر البقاعي
97
النكت الوفية بما في شرح الألفية
يخالفهم غيرهم ، فصارتْ مرجوحيةُ ما سكتوا عنهُ إجماعاً ، فإذا وجدنا حديثاً قالَ أحدُ منْ تكلمَ في ذَلِكَ : إنَّه أصحُّ الأسانيدِ يخالفهُ حديثٌ لم يقلْ أحدٌ : إنَّهُ أصحُّ رجَّحنا الأولَ ؛ لأنَّ الكلَّ اتفقوا على كونِ ( 1 ) الثاني مرجوحاً بالنسبةِ إلى مجموعِ أقوالهم ، ويرجحُ ما قالَ اثنانِ منهمْ : إنَّهُ أصح ، على ما قالَ فيهِ ذَلِكَ واحدٌ رتبتهُ لا تساوي رتبتهما في النقدِ والإتقانِ ) ) ( 2 ) . قولهُ : ( ووقعَ لنا بهذهِ الترجمة حديثٌ واحدٌ ) ( 3 ) هو أربعة أحاديثَ أخرجها البخاريُ ( 4 ) في أربعةِ مواضعَ ، وأخرجها مسلمٌ ( 5 ) مِنْ حديثِ مالكٍ إلا النهيَ عن حبلِ / 16 ب / الحبلةِ ، فأخرجهُ مِنْ وجهٍ آخرَ ( 6 ) . ( 7 )
--> ( 1 ) في ( ك ) : ( ( أن ) ) . ( 2 ) انظر : النكت على كتاب ابن الصلاح 1 / 247 - 248 ، وبتحقيقي : 74 . ( 3 ) شرح التبصرة والتذكرة 1 / 107 . ( 4 ) صحيح البخاري 3 / 90 ( 2139 ) من طريق إسماعيل بن أبي أويس ، عن مالك ، ولفظه : ( ( لا يبع بعضكم على بيع أخيه ) ) . وأخرجه في : 3 / 91 ( 2142 ) من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي ، عن مالك ، ولفظه : ( ( نهى عن النجش ) ) . وأخرجه في : 3 / 95 ( 2165 ) من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي ، عن مالك ، ولفظه : ( ( لا يبع بعضكم على بيع بعض ، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق ) ) . وأخرجه في : 3 / 96 ( 2171 ) من طريق إسماعيل ، ولفظه : ( ( نهى عن المزابنة ، والمزابنة : بيع الثمر بالتمر كيلاً ، وبيع الزبيب بالكرم كيلاً ) ) . ( 5 ) صحيح مسلم 4 / 138 ( 1412 ) و 5 / 5 ( 1516 ) و 15 ( 1542 ) . ( 6 ) مسلم 5 / 3 ( 1514 ) ، قال : حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح ، قالا : أخبرنا الليث ح ، وحدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا ليث ، عن نافع ، عن عبد الله ، به . ( 7 ) من قوله : ( ( قوله : ووقع لنا . . . . . ) ) إلى هنا لم يرد في ( ك ) .